" ما الذى يجب على أهل الميت بعد موته ؟"
من " كتاب أحكام الجنائز"
فضيلة الشيخ " محمد حسان "
من " كتاب أحكام الجنائز"
فضيلة الشيخ " محمد حسان "
إذا مات وأسلم الروح لخالقها وبارئها – جل وعلا – يجب عليهم أمور ، منها :
*أولاََ: أن يغمضوا عينيه:
إذا خرجت الروح ، يتبع البصر الروح ، فتدخل على المحتضر فترى عينيه مفتوحة ، تراه شاخصا ببصره إلى أعلى .
*ثانيا: أن يغطوا الميت بعد الموت :
ومن الأحكام التى تلزم من حضر الميت أيضاَ : أن يغطى الميت بعد الموت بغطاء أو بثوب أو عباءة أو بأى شىء يستر جميع بدنه حتى الوجه ؛ لما رواه الخارى ومسلم ، من حديث عائشة – رضى الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى ، سجى ببردة حبرة.
سجى : غطى جسده كله صلى الله عليه وسلم
حبرة : بردة من برد اليمن
ولم يكشف البردة إلا الصديق حينما دخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ما أتى من بيته بالسنح ووجد الناس يصرخون أمام المسجد النبوى ، دخل الصديق على حبيبه النبى صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى – أى مغطى – فكشف الغطاء عن وجهه وقبل النبى صلى الله عليه وسلم بين عينيه قال : طبت حيا وميتا يا رسول الله : أما الموتة التى كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليم بعد اليوم .
وفى روايه حسنها شيخنا الألبانى فى (( محتضر الشمائل )) أن الصديق نادى على نبيه وقال : وانبياه واحفياه واخليلاه.
فمن السنه إذا مات الميت أن يغطى جسده كله.
هذا إن مات الميت فى غير الإحرام ، أى الحج والعمرة.
فإن مات الميت ، وهو محرم فى حج أو عمرة ، لا يغطى رأسه، ولا يغطى وجهه ؛ لحديث ابن عباس – رضى الله عنهما – فى الصحيحين قال : بينما رجل واقف بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصقه أوفأقعصته – وطأته – الناقة ، فمات بلباس الإحرام فقال النبى صلى الله عليه وسلم )) اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه)) أى فى الإزار والرداء (( ولا تحنطوه))
وفى رواية /(( ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه)) أى لا تغطوا رأسه ولا وجهه ( فإنه يبعث يوم القيامه ملبيا))
حينما يخرج من قبره يقول أول ما يقول : لبيك اللهم لبيك وقد قلت : إن الصادق قد فال )) يبعث على ما مات عليه ))
*ثالثاَ:أن يعجلوا يتجهيز الميت:
ومن هذه الأحكام أيضا : أن يعجلوا بتجهيز الميت وإخراجه من بيته إلى المقابر ، هذا من السنه أيضا.
لاينبغى أن يتأخر الميت ؛ ليأتى فلان من قطر وفلان من الكويت وفلان من السعوديه ، وفلان من الكويت ،فلان من هنا ومن هنالك ويغيب الميت لغير الضروة ، ولغير حاجه.
فمن السنه إذا مات الميت أن نعجل فى تجهيزه ، أى فى غسله وتكفينه ودفنه – إلا الضرورة – قال صلى الله عليه وسلم )) أسرعوا بالجنازة )) وأمر الإسراع بالجنازة إلى إسراع فيما قبل الجنازة ، كا لإسراع فى التغسيل والإسراع فى التكفين والإسراع فى الدفن (( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحه فخير تقدمونها إليه ، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم))
ومن السنه أيضاَ : أن يدفن الميت فى البلد الذى توفى فيه إلا لضرورة:
لكن هذا هو الأصل وألا ينقل من بلد إلى بلد ، ما دام قد مات فى بلد مسلم ؛ لأن هذا يتنافى مع الإسراع الذى أمربه النبى صلى الله عليه وسلم.
ففى حديث جابر بن عبد الله – رضى الله عنه – وأخرج الحديث أصحاب السنن الأربعه وأحمد فى مسنده والبيهقى بإسناد صحيح : لما كان يوم أحد حمل القتلى – أى من الصحابة – ليدفنوا بالبقيع – والبقيع مسافة قريبه جدا ، فلما مات بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى معركة أحد ، وقتلوا حمل القتلى ليدفنوا فى البقيع بجوار المسجد النبوى ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنادى أن ينادى فى الناس ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان تدفنوا القتلى فى مضاجعهم أى فى الموضع الذى قتلوا فيه .
يقول جابر : بعدما حملت أمى أبى وخالى على ناضح لنا – دابة – لندفنهم فى البقيع فردوا ، ليس هناك حلال ولا فذلكه عقلية ولا فلسفة ، أمر أن يدفنوا فى مضاجعهم فردوا ليدفنوا مع القلتى.
قال – فى رواية – فرجعنا هما مع القتلى حيث قتلوا ، ولذلك
قالت عائشة : لما مات أخ لها بوادى الحبشة ، فحمل من مكانه ، قالت عائشة : ما أجد فى نفسى ، او يحزننى فى نفسى ، إلا إننى وددت أنه كان دفن فى مكانه – فى الحبشة – والحديث أخرجه البيهقى بسند صحيح.
*رابعاَ: أن يسددوا دينه :
ومن هذه الأحكام أيضا : أن يبادر أهل الميت يسداد دينه ، قيجب على أهل الميت أن يسدوا الدين عن ميتهم ، فإن لم يكون له مال ولم يستطع أهل المتوفى أن يسدوا الدين عليه ، وجب على الدولة أن تقضى عنه الدين ؛ للحديث الذى أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقى من حديث سعد بن الأطول – رضى الله عنه – أن أخاه مات وترك ثلاثمائه درهم وترك عيالا قال أخوه : فأردت أن أنفقها على عياله فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : (( إن أخاك محبوس بدينه – أى محبوس عن الجنة – فاذهب فاقضى )) قال : فذهبت ، فقضيت عنه ، ثم جئت ، قلت يا رسول الله ، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينه – امرأة ادعت أن لها دينارين عند أخى لكن لم تقدم البينة على ذلك – فقال النبى صلى الله عليه وسلم )) أعطيها فإنها صادقة )) وفى رواية : (( أعطها فإنها محقة )).
وفى حديث عن سموة بن جندب ، الذى أخرجه أبو داود والنسائى والحاكم ، والبيهقى وغيرهم بسند صحيح : أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة – وفى رواية – صلى الصبح فلما انصرف قال : (( أها هنا من آل فلان أحد )) فسكت القوم ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأهم بشىء سكتوا رضى الله عن أصحاب المؤدبين – فقال ذلك مرار !ثلاثاَ )) أها هنا من آل فلان أحد )) لا يجيبه أحد ، فقال رجل : هو ذا يا رسول الله ، قال : فقام رجل يجر إزاره من مؤخرة الناس ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : (( ما منعك من المرتين الأوليين ان تكون أجبتنى ؟ اما إنى لم أنوه بسمك إلا لخير إن فلانا – يقصد النبى صلى الله عليه وسلم رجلا منهم – من آل فلان مأسور عن الجنة ، فإن شئتم فافدوه – أى سداد الدين – وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله )).
فلو رأيت أهله ، ومن يتحرون بأمره قاموا فقضوا عنه حتى ما اجد أحدا يطلبه بشىء.
استودعكم الله ونلتقى قريبا فى الحكم الثالث وهو
" ما الذى يجوز لأهل الميت وللحضور أن يفعلوه ؟"
الثلاثاء أبريل 28, 2009 8:45 am من طرف أيسه
» حكمة اليوم
الإثنين أبريل 27, 2009 2:42 pm من طرف amr.elsweedy
» مرحبا شريف
السبت أبريل 25, 2009 11:55 am من طرف روضة
» فا علم أنه لآ إله إلا الله
الجمعة أبريل 24, 2009 5:12 pm من طرف أم سلوان
» احذروا أخواتى من هذة الكلمات............
الجمعة أبريل 24, 2009 11:43 am من طرف رجاء الصالحين
» مواقع للفائدة
الجمعة أبريل 24, 2009 11:22 am من طرف رجاء الصالحين
» فلينظر الأنسان مم خلق
الجمعة أبريل 24, 2009 8:41 am من طرف nouralimen
» طبق كل بيت مسلم
الجمعة أبريل 24, 2009 8:01 am من طرف nouralimen
» قصة الأكياس والوزراء الثلاثة
الجمعة أبريل 24, 2009 7:50 am من طرف nouralimen